معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٨٩ - الرابع مسح الرأس
ومن [ له ] سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ، أو فوقه وأشبهت بالأصليّة بالإجماع ، وإسقاط « المبسوط » [١] غسل الزائدة محمول على المعيّن ؛ إذ مع الاشتباه لا يعرف والتخصيص تحكّم ، فيجب غسلهما من باب المقدّمة.
وإن تميّزت لم يجب غسلها ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وانصراف المطلق إلى المتعارف ، وخلافاً لظاهر « الشرائع » و « المختلف » [٢] ؛ لصحّة التقسيم وإطلاق الاسم ، ودفعهما ظاهر.
ومع فقدها المرفق يكون الحكم أظهر ، للأمر بالغسل إليه. ومع عدمه لا يمكن الامتثال ، وبذلك يلزم الانسحاب إلى الأصليّة مع فقدها له ، إلّا أن يثبت الإجماع على خلافه ، وحينئذ ففي وجوب غسل الجميع أو المقدّر الغالب وجهان.
السادس : العاجز عن التطهير يلزمه الاستنابة ولو بأُجرة زائدة عن المتعارف مع التمكّن ؛ لتوقّف الواجب المطلق عليه ، وفي الصحيح [٣] إيماء إليه ، وتحقّق المكنة بعدم الضرر عرفاً.
الرابع : مسح الرأس :
ووجوبه ثابت بالثلاثة ، ويختصّ بمقدّمه إجماعاً ؛ للمستفيضة من الصحاح وغيرها [٤] ، ويؤيّده فعل الحجج عليهمالسلام كما في الأخبار البيانيّة [٥] ، وبها يقيّد إطلاق
[١] المبسوط : ١ / ٢١. [٢] شرائع الإسلام : ١ / ٢١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٨. [٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٧٨ الحديث ١٢٧٠. [٤] وسائل الشيعة : ١ / ٤١٠ الباب ٢٢ من أبواب الوضوء. [٥] وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.